هو كالمتفق عليه نصا وفتوى من ظهور تعين البناء على الأقل الذي هو أحوط مع ذلك أيضا، والله العالم.
المسألة (الثانية من زاد على السبع ناسيا وذكر قبل بلوغه الركن) العراقي (قطع ولا شئ عليه) كما صرح به الشيخ وبنو زهرة والبراج وسعيد والفاضل وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل هو المشهور لخبر أبي كهمس (1) المنجبر بما عرفت " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط قال: إن كان ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه، وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا، وليصل أربع ركعات " بل لا أجد فيه خلافا إلا من بعض متأخري المتأخرين بناء على أصل فاسد، وهو عدم انجبار الخبر الضعيف بالعمل، والفرض ضعف الخبر المزبور، مع أنه معارض بخبر عبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا، ثم ليصل ركعتين " المعتبر سنده بل عن العلامة الحكم بصحته، إلا أن ذلك كله كما ترى لا يوافق ما حررناه في الأصول، فيجب حمل الخبر المزبور بعد قصوره عن المقاومة على إرادة إتمام الشوط من الدخول في الثامن أو غير ذلك، وحينئذ فما هنا كالمقيد لما سمعته سابقا من أن من زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعين كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا، والله العالم.
المسألة (الثالثة من طاف وذكر أنه لم يتطهر أعاد في الفريضة دون النافلة ويعيد صلاة الطواف الواجب واجبا والندب ندبا) لما عرفته سابقا من اشتراط