حينئذ في رده ما عرفت.
إنما الكلام فيما ذكره المصنف من قوله: (بعد أن يصلي الظهرين) إذا كان المراد استحباب ايقاعه الاحرام بعدهما وفاقا للمهذب والوسيلة والتذكرة والمنتهى والمختلف والدروس وموضعين من المبسوط وموضع من النهاية على ما حكي عن بعضها، بل عن علي بن بابويه التصريح بأن الأفضل ايقاعه بعد العصر المجموعة إلى الظهر فإنا لا نجد له دليلا واضحا، نعم عن المختلف الاستدلال له بأن مسجد الحرام أفضل من غيره، والمستحب ايقاع الاحرام بعد فريضة، فاستحب ايقاع الفريضتين فيه، وعن التذكرة والمنتهى بحسن معاوية (1) السابق إلا أنهما كما ترى، ضرورة عدم اقتضاء الأول منهما استحباب الايقاع بعدهما ولا الثاني، بل لعل ظاهر المكتوبة فيه الظهر، ولعله لذا قال في القواعد بعد أن يصلي الظهر، كما عن الهداية والمقنع والمقنعة والمصباح ومختصره والسرائر والجامع وموضع من النهاية والمبسوط وعن الفقيه وقته في دبر الظهر، وإن شئت في دبر العصر، مؤيدا بعموم الأخبار باستحباب ايقاعه عقيب فريضة، بل يمكن إرادة المصنف هنا وفي النافع ما عن الاقتصاد من أنه لا يخرج إلى منى حتى يصليهما بمكة وإن أوقع الاحرام بعد الظهر منهما، كما أن ما سمعته من النصوص السابقة ظاهر فيه أيضا، كصحيح الحلبي ومعاوية (2) عن الصادق عليه السلام " لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس " وفي دعائم الاسلام (3) " روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: يخرج الناس إلى منى من مكة يوم