على وجه يقتضي دخول المسعى في المسجد الحرام، وأن هذا الموجود الآن مسعى مستجد، ومن هنا أشكل الحال على بعض الناس باعتبار عدم إجزاء السعي في غير الوادي الذي سعى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، كما أنه أشكل عليه إلحاق أحكام المسجد لما دخل منه فيه، ولكن العمل المستمر من سائر الناس في جميع هذه الأعصار يقتضي خلافه، ويمكن أن يكون المسعى عريضا قد ادخلوا بعضه وأبقوا بعضا كما أشار إليه في الدروس، قال: وروي (1) أن المسعى اختصر كيف كان فلا يجب صعود المروة أيضا كما سمعته في الصفا بلا خلاف محقق أجده فيه بيننا، بل عن الخلاف الاجماع عليه إلا ممن لا يعتد به، ويظهر من محكي التذكرة والمنتهى أيضا، ولكن الاحتمال في الكتب السالفة آت هنا خصوصا مع ملاحظة فعله صلى الله عليه وآله له في حجة الوداع التي قال فيها: " خذوا عني مناسككم " والأمر سهل بعد إن كانت النية الداعي عندنا، فلا بأس حينئذ بالترقي مستمرا على الداعي حتى ينزل ويسعى، والله العالم.
(و) الرابع (أن يسعى سبعا يحسب ذهابه شوطا وعوده آخر) فاتيانه من الصفا إلى المروة ومنها إليه شوطان لا شوط واحد بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (1) المستفيضة أو المتواترة أو المقطوع بمضمونها، قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (3): " فطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة " فما عن بعض العامة من عدهما معا شوطا