قضت بقية المناسك وهي طامث، قال: فقلت: أليس قد بقي طواف النساء؟
قال: بلى، قلت: فهي مرتهنة حتى تفرغ منه، قال: نعم، قلت: فلم لا يتركها حتى يقضي مناسكها؟ قال: يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن تبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان، قلت: أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة قال: ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها ".
لكن فيه أن الأصل مقطوع بما عرفت، والعموم مخصص به أيضا، والخبر المزبور قاصر عن المعارضة سندا وعملا، بل قيل ومتنا، لظهوره في قدرتها على الاتيان بطواف النساء بعد الوقوفين ولو بالاستعداء المخالف للأصول بل والصحيح (1) الوارد في مثل القضية المتقدم سابقا المتضمن لمضيها وأنه قد تم حجها، واتساع الوقت مخالف للفرض الذي هو الضرورة الموجبة لعدم القدرة على الاتيان به مطلقا، والرخصة إنما هي في صورة النسيان خاصة، وإلحاق الضرورة به قياس فاسد.
(و) كيف كان فلا خلاف أجده إلا من الحلي أيضا في أنه (يجوز التقديم للقارن والمفرد) بل في محكي المعتبر نسبته إلى فتوى الأصحاب، بل عن الشيخ وصريح الغنية الاجماع عليه، وهو الحجة بعد المعتبرة المستفيضة التي منها نصوص حجة الوداع (2) ومنها صحيح حماد بن عثمان (3) سأل الصادق عليه السلام