وفي خبر سعيد الأعرج (1) " يجزيك حيث نالت يدك " وفيه أنه دال على الاجتزاء باليد مع التعذر مطلقا.
نعم عن الصدوق والمفيد والحلبي ويحيى بن سعيد والفاضل والشهيد استحباب تقبيل اليد حينئذ، ولا بأس به، لمناسبته للتعظيم والتبرك والتحبب، بل روي (2) " أن النبي صلى الله عليه وآله كان يستلم الحجر بمحجن، ويقبل المحجن ".
ولو كان أقطع استلم بموضع القطع، لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني (3) " إن عليا عليه السلام سئل كيف يستلم الأقطع، قال: يستلم الحجر من حيث القطع، فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله ".
وفاقد اليد أو التمكن من الاستلام بها وبغيرها يشير بها إليه، بلا خلاف أجده في الأخير، بل نسبه بعضهم إلى نص الأصحاب، ولعله لخبر محمد بن عبد الله (4) عن الرضا عليه السلام " أنه سئل عن الحجر ومقاتلة الناس عليه فقال: إذا كان كذلك فأوم إليه ايماء بيدك " بل عن الفقيه والمقنع والجامع ويقبل اليد، وأما فاقد اليد فليشر بالوجه أو بغيره كما هو مقتضى إطلاق المصنف وغيره، بل نسب إلى الأكثر، قال الصادق عليه السلام (5): " فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه " وقال أيضا في صحيح سيف التمار (6): " قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتيت الحجر الأسود فوجدت عليه زحاما فلم ألق إلا رجلا من أصحابنا فسألته فقال: