عن البدن كيف ينحرها قائمة أو باركة قال: يعقلها، وإن شاء قائمة، وإن شاء باركة ".
ومما سمعت في صحيح ابن سنان يستفاد استحباب ما ذكره المصنف وغيره من كونها قائمة (قد ربطت بين الخف والركبة) كما أنه يستفاد من خبر الكناني (و) أبي خديجة استحباب أن (يطعنها من الجانب الأيمن) إلا أنك قد سمعت ما في الأخير من عقل اليسرى، وعن العامة روايته (1) بل قيل اختاره الحلبيان، ولكن أطلق المصنف وغيره كاطلاق ما سمعته من النصوص، ولا يبعد شدة الندب في عقل اليسرى، كما أنك قد سمعت إطلاق النص والفتوى سابقا هنا الربط بالكيفية المزبورة لمطلق البدن لكن في خبر حمران (2) " وأما البعير فشد أخفافه إلى إباطه، وأطلق رجليه " وهو الذي يأتي في كتاب الصيد والذباحة ويمكن افتراق الهدي عن غيره، كما أنه يمكن جواز التخيير بين الكيفيتين، والأمر سهل بعد كون الحكم ندبيا، والله العالم.
(و) يستحب (أن يدعو الله تعالى عند الذبح) بالمأثور عن الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية (3) وحسن صفوان وابن أبي عمير (4) " إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه، وقل: وجهت، جهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين أن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم