هو قول لبعض المخالفين أورده الشيخ في كتابه إيرادا لا اعتقادا في غير محله، ضرورة كون مراد الشيخ بيان مطلق الاختياري والاضطراري، ومن هنا قال في المختلف التحقيق أن النزاع هنا لفظي، فإن الشيخ قصد الوقت الاختياري، وهو من زوال الشمس إلى غروبها، والاضطراري وهو من الزوال إلى طلوع الفجر فتوهم ابن إدريس أن الشيخ قصد بذلك الوقت الاختياري فأخطأ في اعتقاده، ونسب الشيخ إلى تقليد بعض المخالفين، مع أن الشيخ من أعظم المجتهدين وكبيرهم ولا ريب في تحريم التقليد للمحق من المجتهدين، فكيف بالمخالف الذي يعتقد المقلد أنه مخطئ، وهل هذا إلا جهالة منه واجتراء على الشيخ (ره).
المسألة (الثالثة من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها ولو إلى طلوع الفجر من يوم النحر إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس) بلا خلاف ولا إشكال، لما عرفته سابقا (ولو غلب على ظنه الفوات اقتصر على إدراك المشعر قبل طلوع الشمس وقد تم حجه) نصا وفتوى، نعم قد يستفاد من قول المصنف: " إذا عرف " إلى آخره، عدم وجوب العود إلى عرفات مع التردد في ذلك، وفي المدارك وهو كذلك للأصل، وقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار (1) المتقدمة: " إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها " واحتمل الشارح وجوب العود مع التردد تقديما للوجوب الحاضر، وهو ضعيف، وفيه أن صحيح معاوية بن عمار السابق وإن كان قد علق إتيان عرفة فيه على الظن لكن علق فيه عدم الاتيان على ظن ذلك أيضا، نعم في خبر إدريس (2) تعليق ذلك على خشيان الفوات الذي لا ريب في تحققه مع التردد، على أنه بناء على توقف صحة الحج على إدراك أحد الاختياريين