وإقامتين من غير نوافل بينهما و) حينئذ ف (- يؤخر نوافل المغرب إلى ما بعد العشاء) بلا خلاف أجده فيه بيننا بل في صريح المدارك وعن ظاهر غيرها الاجماع عليه، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح منصور (1) " صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين، ولا تصل بينهما بشئ، قال: هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله " وفي خبر عنبسة بن مصعب (2) " سألت أبا عبد الله عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة فقال: صلها بعد العشاء " لكن في صحيح أبان بن تغلب (3) " صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع بينهما، ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة، فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات " واحتمال كون الثانية في غير المزدلفة كما ترى، نعم الظاهر إرادة بيان الجواز منه، وإن كان الفضل في الأول وليس هو من قضاء النافلة وقت الفريضة، وإن كان الأقوى جوازه بناء على امتداد وقتها بامتداد وقت المغرب وإن استحب تأخيرها عن العشاء، وإنها لا يخرج وقتها بذهاب الشفق، وكيف كان فللعامة قول بالجمع بينهما بإقامتين، وآخر بأذان وإقامة، والثالث بأذان وإقامتين، ورابع إن جمع بينهما في وقت الأولى فكما قلنا وإلا فبإقامتين مطلقا، أو إذا لم يرج اجتماع الناس، وإلا أذن، وخامس بإقامة للأولى فقط، والجميع عدا الثالث باطل لما عرفت، ولا يجب هذا الجمع عندنا خلافا لأبي حنيفة والثوري، والله العالم.
(وأما الكيفية فالواجب النية) على حسب ما عرفته في غيره (و) المراد أنه يجب النية في (الوقوف بالمشعر) ولا تجزي النية عند الاحرام كما عساه يظهر