أحمد بن عمر الحلال (1) في الحائض المتقدمين سابقا، وخبر أبي غرة (2) قال:
" مر بي أبو عبد الله عليه السلام وأنا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي: انطلق حتى نعود هاهنا رجلا، فقلت أنا في خمسة أشواط من أسبوعي فأتم أسبوعي قال: اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تأتي إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه " وغيره من النصوص المعتضدة مع ذلك بالاحتياط حذرا من الزيادة أو من الركن كما هو ظاهر ما مر من صحيح معاوية وحسنه (3) في من اختصر شوطا من الإعادة من الحجر إلى الحجر، بل عن التحرير والمنتهى أنه أحوط مع اعترافه فيهما وفي محكي التذكرة بدلالة ظاهر الخبر على الأول الذي قد يفرق بينه وبين ما في الصحيح بفساد الشوط بالاختصار المزبور، بخلاف الفرض الذي يجوز له فيه القطع لحاجة لنفسه أو غيره، ومن ذلك يعلم ما في احتمال الجمع بين النصوص بالتخيير.
ولو شك في موضع القطع طاف من المتيقن، واحتمال الزيادة غير قادح، قال في الدروس: " ولو شك فيه أخذ بالاحتياط، ولو بدأ من الركن قيل جاز وكذا لو استأنف من رأس يجزي في رواية ذكرها الصدوق ".
وعلى كل حال فظاهر الأصحاب هنا والنصوص وجوب الموالاة في الطواف الواجب في غير المواضع التي عرفت، ولذا جعلها في الدروس الحادي عشر من واجباته، نعم هي غير واجبة في طواف النافلة نصا وفتوى بلا خلاف أجده فيه لكن في الحدائق المناقشة في وجوبها في طواف الفريضة أيضا للنصوص المزبورة