ويقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة " بل المشهور كما في المدارك أن وقته يوم النحر بعد ذبح الهدي أو حلوله في رحله على القولين، وعن أبي الصلاح جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق، ولكن لا يزور البيت قبله، بل عن الفاضل في المنتهى والتذكرة أنه استحسنه، لأن الله تعالى بين أوله بقوله (1):
" حتى يبلغ الهدي محله " ولم يبين آخره، فمتى أتى به أجزء كالطواف للزيارة والسعي، ولكن لا ريب في أن الأحوط إيقاعه يوم النحر للاتفاق على كونه وقتا لذلك، والشك فيما عداه.
وكيف كان (فإذا فرغ من الذبح فهو مخير إن شاء حلق وإن شاء قصر والحلق أفضل) الفردين الواجبين، فينوي فيه الوجوب أيضا، وعلى كل حال فلا خلاف أجده في شئ من ذلك في الحاج والمعتمر مفردة غير الملبد والصرورة ومعقوص الشعر، بل عن التذكرة الاجماع عليه كما عن المنتهى نفي علم الخلاف فيه، مضافا إلى قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (2) الذي رواه ابن إدريس عن نوادر البزنطي " من لبد شعره أو عقصه فليس عليه أن يقصر وعليه الحلق، ومن لم يلبد تخير إن شاء قصر وإن شاء حلق، والحلق أفضل " كقوله (عليه السلام) لسالم أبي الفضل (3) إذ اعتمر فسأله فقال: " احلق فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ترحم على المحلقين ثلاث مرات، وعلى المقصرين مرة واحدة " وقوله (عليه السلام) أيضا في صحيح الحلبي (4) " استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله للمحلقين ثلاث مرات " وفي حسن حريز (5) قال: " رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية: اللهم اغفر للمحلقين،