بسم الله الرحمن الرحيم يا معين أعني القول في الطواف (وفيه ثلاثة مقاصد) (الأول في المقدمات، وهي واجبة ومندوبة، فالواجبات الطهارة) من الحدث الأصغر والأكبر في الطواف الواجب بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية (1):
" لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت، والوضوء أفضل " وصحيح علي (2) عن أخيه (عليه السلام) " سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال: يقطع طوافه لا يعتد بشئ مما طاف، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء فقال: يقطع طوافه ولا يعتد به " وصحيح ابن مسلم (3) " سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر قال: يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان