قال: ولم يذكر الشيخ هذا الطواف ولا السيد المرتضى ولا ابن إدريس ولا ابن بابويه، والشيخ عول على هذا الحديث، فإنه لم يذكر فيه الطواف، والمفيد عول على أنه قادم على المسجد، ويستحب له التحية، والطواف أفضل من الصلاة، ولا نزاع بينهما حينئذ، بقي أن يقال إن قصد المفيد استحباب هذا الطواف للاحرام فهو ممنوع، فإن المجاور يستحب له الصلاة أكثر من الطواف إذا جاور ثلاث سنين.
قلت: قد ذكر هذا الطواف الصدوق في من لا يحضره الفقيه في باب سياق مناسك الحج، نعم لم يذكره أبوه (رحمه الله)، ولعل القول باستحبابه غير بعيد للتسامح ولما سمعته من خبر الدعائم (1) نعم في قواعد الفاضل لا يجوز له الطواف بعد الاحرام حتى يرجع من منى أي ما لم يضطر إلى تقديم الطواف لحجه وفاقا للمحكي عن النهاية والمبسوط والتهذيب والوسيلة وظاهر المصباح ومختصره والجامع لخبر حماد عن الحلبي (2) قال: " سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت؟ قال: نعم ما لم يحرم " ولكنه قاصر عن اثبات الحرمة المخالفة للأصل، ولعله لذا قال ابن إدريس في المحكي عنه " لا ينبغي " وعن المنتهى والتحرير والتذكرة الاقتصار على أنه لا يسن، نعم عن ابن أبي عقيل وإذا اغتسل يوم التروية وأحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط، وخرج متوجها إلى منى، ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى يزور البيت، فيسعى بعد طواف الزيارة، مع أنه احتمل في محكي المختلف إرادته الطواف قبل الاحرام الذي عرفت الكلام فيه، وعلى كل حال فإن طاف ساهيا بل في كشف اللثام أو عامدا لم ينتقض احرامه