أفضل " وصحيحه الآخر (1) أيضا سأله " عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال: تسعى، وسأله عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال: تتم سعيها " وخبر يحيى الأزرق (2) سأل الكاظم عليه السلام " رجل سعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء فقال:
لا بأس، ولو أتم مناسكه بوضوء كان أحب إلي " وغير ذلك مما هو معتضد بالأصل وبالشهرة العظيمة وغير ذلك مما لا إشكال في قصور المعارض بالنسبة إليه، فيجب حمله على ضرب من الكراهة، بل صرح جماعة أيضا باستحباب الطهارة من الخبث فيه وإن كان لم يحضرني الآن ما يشهد له سوى مناسبة التعظيم، وكون الحكم ندبيا يكتفي في مثله بنحو ذلك.
(و) منها (استلام الحجر والشرب من زمزم والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر) قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (3): " إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الأسود فقبله أو استلمه أو أشر إليه فإنه لا بد من ذلك، وقال: إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل، وتقول حين تشرب: اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم، قال: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال حين نظر إلى زمزم:
لولا أن أشق على أمتي لأخذت منه ذنوبا أو ذنوبين " وقال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي (4): " إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتيه فليأت زمزم فليستق ذنوبا أو ذنوبين فيشرب منه وليصب على رأسه وظهره وبطنه، ويقول: