عرفته من وجوب التتابع فيها نصا (1) وفتوى وإجماعا بقسميه، وفي العذر ما سمعته من الكيدري وابن حمزة، مع أن ظاهر الأصحاب هنا خلافه (إلا أن يكون ذلك هو العيد فيأتي بالثالث بعد النفر) لما سمعته من النص (2) والفتوى ومعقد الاجماع، فوسوسة سيد المدارك فيه لبعض النصوص (3) المعرض عنها أو المحمولة على ما عرفت في غير محلها كما تقدم ذلك كله، بل وغيره مما سمعته من ابن حمزة الذي نفى عنه البأس في المختلف، فلاحظ وتأمل.
(ولا يصح صوم هذه الثلاثة إلا في ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، نعم عن أحمد في رواية جواز تقديمها على احرام العمرة، وهو خطأ واضح، ضرورة كونه تقديما للواجب على وقته وسببه بلا دليل، بل ظاهر الأدلة خلافه، نعم يتحقق التلبس بالمتعة بدخوله في إحرام العمرة التي صارت جزء من حج التمتع كما صرح به غير واحد، بل قد عرفت النص (4) والاجماع على رجحان صومها في السابع مع استحباب أن يكون الاحرام بالحج في الثامن، ولكن مع ذلك اشترط الشهيد التلبس بالحج، ونحوه المصنف في النافع وثاني الشهيدين، لكونه تقديما للواجب على وقته، وللمسبب على سببه، وهو كالاجتهاد في مقابلة ما عرفت، ثم قال في الدروس: وجوز بعضهم صومها في إحرام العمرة، وهو بناء على وجوبه بها يعني الحج أو الهدي أو الصوم، قال: " وفي الخلاف لا يجب الهدي قبل إحرام