الصحيح المزبور وجوب التعريف كما هو المحكي عن ظاهر الشيخ في النهاية، بل في كشف اللثام الظاهر الوجوب للأمر بلا معارض، وللتحرز عن النيابة بلا ضرورة ولا استنابة خصوصا عن غير معين، وعن إطلاق الذبح عما في الذمة إطلاقا محتملا للوجوب والندب، وللهدي وغيره، وللتمتع وغيره، وحج الاسلام وغيره، ولذا لم يجتز به المحقق في النافع، قلت: أما عدم اجتزاء المصنف فهو كالاجتهاد في مقابل النص نحو ما سمعته من التعليل، فالعمدة ظاهر الأمر الذي لا ريب في قصوره عن معارضة الصحيح الأول مع فرض إرادة اعتبار ذلك في الاجزاء، وإلا كان واجبا تعبدا معارضا بالأصل وغيره، بل ظاهر الفاضل الذي ذكره الندب، كما أن ظاهر الشيخ التعبير بما في الخبر، فالأقوى الندب، وخصوصا بعد الذبح، وإن قال في المدارك: " ولو قلنا بجواز الذبح قبل التعريف لم يبعد وجوبه بعده ليعلم المالك فيترك الذبح ثانيا " إلا أنه كما ترى، خصوصا مع القول بالاجزاء عن صاحبها بمجرد الضياع كما في مرسل محمد بن عيسى (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل اشترى شاة لمتعة فسرقت منه أو هلكت فقال: إن كان أوثقها في رحل فضاعت فقد أجزأت عنه " وخبر علي (2) عن عبد صالح عليه السلام قال: " إذا اشتريت أضحيتك وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله " ويقرب من ذلك ما في صحيح معاوية (3) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قال: لا بأس، وإن أبدلها فهو أفضل، وإن لم يشتر فليس عليه شئ " ومرسل إبراهيم بن
(١٢٩)