المواقيت فيشعثوا به أياما " وقال أبو الفضل في صحيح صفوان (1): " كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله عليه السلام من أين أحرم؟ فقال: من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الجعرانة، فقلت: متى أخرج؟ فقال: إن كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم، وإن كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس " ونحوه مرسل المفيد (2) في المقنعة، وقال إبراهيم بن ميمون (3) في الصحيح إليه " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون؟ قال: قل لهم: إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا ".
وظاهرها جميعا أن وقت إحرام المجاور من هلال ذي الحجة أو بعد مضي خمسة أيام، بل ربما استفيد من الأول ثبوت الحكم المزبور لأهل مكة أيضا، لكن قال الصادق عليه السلام في خبر سماعة (4): " المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج إلى أن قال: ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فليحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت، ثم يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما، ثم يقصر ويحل، ثم يعقد التلبية يوم التروية " بناء على أن هذه العمرة مفردة لا تمتع، وإلا لوجب الاتيان بها من الميقات، وحينئذ فالحج المشار إليه حج إفراد، وعقده حينئذ يوم التروية، ولعله لبيان الجواز في حقه، وفي الأول على جهة الندب، ولكن قد سمعت ما في خبر الدعائم (5) بناء على عود الإشارة فيه