كما في القواعد ومحكي السرائر والتهذيب، جدد بعده التلبية أو لا، للأصل وخبر عبد الحميد بن سعيد (1) سأل الكاظم عليه السلام " عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد احرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي له أينقض طوافه بالبيت احرامه؟ فقال: لا ولكن يمضي على احرامه " وهو وإن كان ظاهرا في الجاهل إلا أن الظاهر أولوية الساهي منه أو مساواته له.
وعلى كل حال فليس فيه تجديد التلبية لعقد الاحرام، لكن عن النهاية والمبسوط والوسيلة تجديدها للعقد، وربما احتمل إرادتهم الندب، لقول الشيخ في محكي الكتابين أنه لا ينتقض ولكن يعقده بتجديد التلبية، ولعلهم استندوا إلى ما مضى في طواف القارن والمفرد إذا دخلا مكة قبل الوقوف، والله العالم.
هذا كله في مقدمته (وأما كيفيته فتشتمل على واجب وندب (ومندوب خ ل) ف) من (الواجب النية) التي قد سمعت الكلام فيها غير مرة وفي عدم اعتبار غير القربة والتعيين فيها بعد الاجماع بقسميه منا على وجوبها فيه، مضافا إلى العمومات، خلافا للعامة فلم يوجبوها فيه، ولا ريب في فساده، نعم قد صرح غير واحد بل في المدارك نسبته إلى الأصحاب بأن وقتها عند تحقق الزوال، لأنه أول وقت الوقوف الواجب بناء على أنه ما بينه وبين الغروب، فيجب مقارنتها له ليقع بأسره بعد النية، وإلا فات جزء منه، ثم لو أخر أثم إلا أنه يجزي كما صرح به في الدروس، لكن قد يظهر من قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمار (2) المشتمل على صفة حج النبي صلى الله عليه وآله خلاف ذلك، قال: " حتى انتهى إلى نمرة وهي بطن عرنة بحيال الأراك، فضرب قبته وضرب