وهو مع عدم الشاهد، وعدم المكافأة، والمخالفة لكتاب الله قيل إنه ظاهر في المندوب.
ثم إن الذي صرح به غير واحد اعتبار كون المخلف عنده الثمن ثقة، وقد سمعت خلو النصوص عن ذلك، ولا يبعد الاجتزاء بالمطمئن به وإن لم يكن ثقة، فإنه يصدق عليه أنه جعله عند من يذبحه عنه، والله العالم.
(و) كيف كان ف (إذا فقدهما) أي الهدي وثمنه بما يصدق عليه عدم الوجدان عرفا، وفي المسالك " يتحقق العجز عن الثمن بأن لا يقدر على تحصيله ولو بتكسب لائق بحاله، وبيع ما زاد على المستثنى في الدين " ولا يخفى عليك ما في الأول، نعم المعتبر القدرة في موضعه لا في بلده إلا إذا تمكن من بيع ما في بلده بما لا يتضرر به أو من الاستدانة عليه، فإنه لا يبعد الوجوب بل أطلق في المسالك البيع بدون ثمن المثل، وعلى كل حال فإذا صدق العنوان المزبور (صام عشرة أيام: ثلاثة في) سفر (الحج) قبل الرجوع إلى أهله وشهره، وهو هنا ذو الحجة عندنا، ويجب أن تكون (متواليات) بلا خلاف، بل عن المنتهى وغيره الاجماع عليه، مضافا إلى النصوص، منها قول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق (1): " لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة " ونحوه الصحيح (2) المروي في قرب الإسناد (يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الكتاب العزيز (3) والمعتبرة المستفيضة أو المتواترة، منها خبر رفاعة بن