وإن كان لا يخلو من نظر، لانسياق اندراج صلاته فيه، خصوصا بعد أن كان المشهور كما اعترف به هو فيه توقف حل الطيب على السعي كما عن الخلاف والمختلف، بل هو الأقوى، للأصل وما سمعته في صحيحي معاوية ومنصور السابقين وصحيح معاوية (1) الآتي، وبها يقيد إطلاق الخبرين المزبورين إن لم نقل بتناول زيارة البيت فيهما له، نعم إن قدم القارن والمفرد الطواف والسعي على الوقوف أو مناسك منى والمتمتع للضرورة فالظاهر عدم التحلل إلا بالحلق، للأصل وخبر المفضل، وانصراف الخبر الأول والفتاوى إلى المؤخر، مضافا إلى امكان كون المحلل هو المركب من الطواف والسعي وما قبلهما من الأفعال بمعنى كون السعي جزء العلة، فما عن بعض من التحلل لا يخفى عليك ما فيه وإن استوجهه في المسالك، لكن قد سمعت فيما تقدم أنه مع تقديم الطواف والسعي لا بد من تجديد التلبية لئلا يحصل التحلل ويصير الحج عمرة، وحينئذ فلا وجه لدعوى التحلل بما وقع من الطواف والسعي مع فرض تجديد التلبية لتجدد الاحرام، كما أنه لا وجه لبقاء حكم الاحرام مع فرض عدم تجديد التلبية وصيرورته حلالا وانقلاب حجه عمرة، وبذلك يظهر لك إشكال في أصل تصور المسألة، فتأمل جيدا.
التحلل (الثالث إذا طاف طواف النساء حل له النساء) بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى ما سمعته من النصوص (2) فما عن الحسن من عدم وجوبه لذلك واضح الفساد، نعم في كشف اللثام صلى له أم لا، لاطلاق النصوص والفتاوى إلا فتوى الهداية والاقتصاد، وإن كان فيه ما عرفت، مضافا إلى قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (3): " ثم اخرج