النية عند الزوال، خصوصا بناء على أنها الداعي المستمر خطوره مع التشاغل بهذه المقدمات، وأما الأول منها فهو ظاهر في مضي زمان من الزوال في غير الموقف، ومرجعه إلى عدم وجوب الكون فيه من الزوال إلى الغروب، وستعرف الكلام فيه إن شاء الله، مع أنه يمكن كون نمرة موضع آخر في عرفة، ففي القاموس أنها موضع بعرفات أو الميل الذي عليه أقطاب الحرم، وحينئذ يكون المراد بمضيه الرواح إلى الموقف ميسرة الجبل الذي يستحب الوقوف فيه، والله العالم.
(و) منه أيضا (الكون بها إلى الغروب) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (1) " إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله فأفاض بعد غروب الشمس " وقال له عليه السلام يونس بن يعقوب (2) في الموثق: " متى نفيض من عرفات؟ فقال: إذا ذهبت الحمرة من هاهنا وأشار بيده إلى المشرق إلى مطلع الشمس " ومنه يعلم أن المراد بالغروب هو الذي قد عرفت الحال فيه في كتاب الصلاة، كما يعلم من قول المصنف وغيره: " والكون " الاجتزاء بجميع أفراده، بل لا أجد فيه خلافا، لا خصوص الوقوف الذي ستعرف أنه أفضل عندنا من الركوب، ولعله لذلك خص من بين أحوال الكون بالذكر، نعم في كشف اللثام الاشكال في الركوب ونحوه، لخروجه عن معنى الوقوف لغة وعرفا، ونصوص الكون والآتيان لا تصلح لصرفه إلى المجاز، وفيه أنه لا يحتاج إلى الصرف، وإنما هو أحد الأفراد بقرينة الفتوى وغيرها.
وعلى كل حال (فلو وقف بنمرة) كفرحة بفتح النون وكسر