يا أبا الحسن: إن الله تعالى قال: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، قال كان جعفر عليه السلام يقول: ذو الحجة كله من أشهر الحج ".
فما عن أبي علي من إباحة صومها فيها لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر إسحاق (1) " من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فإن ذلك جايز له " ونحو منه خبر القداح (2) واضح الضعف بعد شذوذ الخبرين وضعفهما وموافقتهما لقول من العامة، وقصورهما عن معارضة ما عرفت من وجوه، بل احتمل تعليق أيام التشريق فيهما بالقول وإن كان بعيدا غاية البعد، نعم أرسل في الفقيه (3) إن في رواية عنهم " يتسحر ليلة الحصبة، وهي ليلة النفر ويصبح صائما " بل عن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر أنه يصوم الحصبة وهو يوم النفر، وهو المحكي عن أبي علي وابن بابويه، بل قد سمعت النصوص الدالة عليه كصحيح العيص (4) وصحيح حماد (5) وصحيح رفاعة (6) بل وصحيح معاوية (7) وإن كان ليس فيه قوله " وهو يوم النفر ".
ومن هنا قال في المدارك في شرح عبارة المتن: " بل الأظهر جواز صوم يوم النفر، وهو الثالث عشر " ويسمى يوم الحصبة كما اختاره الشيخ في النهاية وابنا بابويه وابن إدريس للأخبار الكثيرة الدالة عليه، وإن كان الأفضل تأخير الصوم إلى ما بعد أيام التشريق، كما تدل عليه صحيحة رفاعة (8) عن الصادق عليه السلام