إطلاق الرواية يقتضي جواز الاستنابة للناسي إذا لم يذكر حتى قدم بلاده مطلقا " نحو ما في كشف اللثام " والخبر يعطي أن العود إلى بلاده يكفيه عذرا، ولكن الأصحاب اعتبروا العذر احتياطا " قلت: لعله لأن الأصل المباشرة، وما قيل من أن المنساق من إطلاق الخبر المزبور ما هو الغالب من حصول التعذر أو التعسر بعد الوصول إلى بلاده، مضافا إلى فحوى ما تقدم من وجوب صلاة ركعتيه بنفسه لو نسيهما، بل وفحوى ما تسمعه في طواف النساء من اشتراطها بالتعذر أو التعسر إن قلنا به، وعلى كل حال فالمراد بعدم القدرة ما عرفت من التعذر أو التعسر، واحتمل الشهيد إرادة استطاعة الحج، ولا ريب في ضعفه.
(ومن شك في عدده) أو صحته وفساده (بعد انصرافه) منه وتمامه (لم يلتفت) بلا خلاف، لأصالة الصحة وقاعدة عدم العبرة بالشك بعد الفراغ لأنه في تلك الحال أذكر والحرج وصحيح ابن حازم (1) سأل الصادق عليه السلام " عن رجل طاف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة قال: فليعد طوافه، قال:
ففاته فقال: ما أرى عليه شيئا " ونحوه غيره (2) وفي بعضها (3) " والإعادة أحب إلي وأفضل " إذ الظاهر إرادة المفروض مما فيه، لأن الشك في الأثناء يوجب الاستئناف أو اتيان شوط آخر على ما ستعرف، ولا قائل بعدم وجوب شئ فيه ولو مع الفوات، إذ هو إما عن عمد أو جهل أو نسيان، ولكل موجب، ولأنه كترك الطواف كلا أو بعضا، وليس فيها أنه لا شئ عليه أصلا، فالحكم به صريحا في الروايات بعد مراعاة الاجماع أوضح دليل على إرادة صورة الشك بعد الانصراف، ولا ينافي ذلك الحكم في بعضها باستحباب