بين المفرد والقارن بعنوان الاعتراض أو أن المراد ليسا سواء مع المتمتع، وعلى كل حال فهو ظاهر في أنه موسع عليهما التأخير عن الغد كالمحكي عن المقنعة والفقيه والجمل والعقود وجمل العلم والعمل والوسيلة والمراسم والجامع، لكن عن صريح الكافي وظاهر الغنية والاصباح أن وقته لهما أيضا إلى آخر أيام التشريق، وفيه ما عرفت، نعم الظاهر جواز ذلك لهما (على كراهة) كما صرح به الفاضل، قال: لما سمعته من قول الصادق (عليه السلام) من تعليل استحباب التقديم بخوف الحوادث والمعاريض، وفي كشف اللثام " وهو يعطي أن المراد أفضلية التقديم كما في التحرير والتلخيص، وهو الوجه؟ وفيه أنه يكفي في الكراهة التي يتسامح فيها إطلاق النهي عن التأخير في بعض النصوص السابقة، والله العالم.
المسألة (الثالثة الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي الغسل) قبل دخول مكة وقبل دخول المسجد (وتقليم الأظفار وأخذ الشارب) لقوله (عليه السلام) في خبر عمر بن يزيد (1): " ثم احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك وزر البيت فطف به أسبوعا " ولو اغتسل لذلك بمنى جاز للاطلاق، بل لعله أولى لقول الصادق (عليه السلام) للحسن بن أبي العلاء (2) إذ سأله عن ذلك: " أنا اغتسل بمنى ثم أزور البيت ".
(والدعاء إذا وقف على باب المسجد) بما في صحيح معاوية (3) عن الصادق (عليه السلام) " اللهم أعني على نسكي، وسلمني له وسلمه لي، أسألك