وقال: أيها الناس إني رسول رسول الله إليكم بأن لا يدخل البيت كافر، ولا يحج البيت مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وآله فله عهد إلى أربعة أشهر، ومن لا عهد له فله مدة بقية الأشهر الحرم، وقرأ عليهم سورة براءة " إلى غير ذلك، ولكن قد يمنع دلالة ذلك على اعتبار الستر فيه للرجل والمرأة على حسب اعتباره في الصلاة، ضرورة أعمية النهي عن العراء منه كما هو واضح، ولعله لذلك تركه المصنف وغيره، اللهم إلا أن يقال أن المراد من العراء في هذه النصوص ستر العورة، للاجماع في الظاهر على صحة طواف الرجل عاريا مع ستر العورة، ولا ريب في أنه أحوط، والله العالم.
(والمندوبات ثمانية: الغسل لدخول مكة) كما في القواعد وغيرها، لحسن الحلبي (1) " أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل إلى مكة " وقال عليه السلام أيضا في خبر محمد الحلبي (2): " إن الله عز وجل قال في كتابه (3):
" طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود " فينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلا وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى وتطهر " بناء على إرادة الكناية بذلك عن الغسل، فما عن الخلاف من عدم استحبابه مدعيا الاجماع عليه في غير محله خصوصا بعد كون الحكم ندبا يتسامح فيه مؤيدا بالاعتبار.
بل قد يستفاد من النصوص استحباب غسل آخر لدخول الحرم، ففي خبر أبان بن تغلب (4) قال: " كنت مع أبي عبد الله عليه السلام مزامله بين مكة والمدينة