وقال الكشي: " محمد بن مسعود (1) قال: حدثني محمد بن نصر قال: حدثني محمد ابن عيسى عن يونس قال: " لم يسمع حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام إلا حديثا أو حديثين، وكذلك عبد الله بن مسكان لم يسمع إلا حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، وكان من أروي أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، وكان أصحابنا يقولون: من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج، فحدثني محمد بن أبي عمير وأحسبه أنه رواه له من أدركه قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحج ".
لكن المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا العدم، بل عن المنتهى والمختلف والتنقيح أنه موضع وفاق، لصحيح الحلبي (2) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال: إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات، وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فإن الله تعالى أعذر لعبده، وقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج، فليجعلها عمرة مفردة، وعليه الحج من قابل " وصحيح حريز (3) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال: له إلى طلوع الشمس يوم النحر، فإن طلعت الشمس