ضل هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال: إن كان نحره في منى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه " ومن هنا كان المشهور على ما في كشف اللثام الاجزاء عنه أن ذبحه بمنى، بل ظاهر الصحيح المزبور إطلاق الاجزاء عن صاحبه مع الذبح بمنى، إلا أنه لا قائل به على الظاهر، ولعله لانسياق ذلك منه، مضافا إلى ما تسمعه من صحيح ابن مسلم (1) فحينئذ إن لم ينوه عن صاحبه لم يجز عن أحد منهما كما عن المنتهى والتحرير التصريح به، قال: وأما عن الذابح فلأنه منهي عنه، وأما عن صاحبه فلعدم النية " وفي الرياض " هو حسن لولا إطلاق النص بالاجزاء عن صاحبه " ولكن ظاهرهم الاطباق على المنع هنا، ولعلهم حملوا اطلاق النص على الأصل في فعل المسلم من الصحة، فلا يتصور فيه الذبح بغير النية عن صاحبه " قلت:
لا يخفى عليك في هذا الأصل هنا سيما بعد عموم جواز الالتقاط، ولذا قال في كشف اللثام: " لا يجزي عنه وإن نواه عن نفسه إلا أن يجده في الحل فيتملكه بشرائطه، وحينئذ فهو صاحبه " قلت: بل لو وجده في الحرم بناء على جواز أخذ الضالة، نعم لو قلنا بخروج الهدي عن حكم الضالة ولو للنص المزبور اتجه عدم الاجزاء حينئذ عنه للنهي، ولكن فيه نظر لاطلاق الأدلة بل عمومها، فلاحظ وتأمل.
وكيف كان فقد سمعت ما عن المشهور المبني على عدم تملك الواجد، لكن عن الفاضل في المنتهى أنه ينبغي لواجد الهدي الضال أن يعرفه ثلاثة أيام، فإن عرفه صاحبه وإلا ذبحه عنه، لصحيح محمد بن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) " إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم يذبحه عن صاحبه عشية يوم الثالث " الحديث، ولكن ظاهر