" وينبغي القطع باعتبار إصابة البناء مع وجوده، لأنه المعروف الآن من لفظ الجمرة.
ولعدم تيقن الخروج من العهدة بدونه، أما مع زواله فالظاهر الاكتفاء بإصابة موضعه " وإليه يرجع ما سمعته من الدروس وكشف اللثام إلا أنه لا تقييد في الأول بالزوال، ولعله الوجه، لاستبعاد توقف الصدق عليه، ويمكن كون المراد بها المحل بأحواله التي منها الارتفاع ببناء أو غيره أو الانخفاض، لكن ستسمع ما في خبر أبي غسان (1) بناء على إرادة الاخبار بحيطان فيه عن الجمار كما هو محتمل، بل لعله الظاهر، إلا أنه محتمل البناء على المعهود الغالب، فتأمل جيدا، والله العالم.
(والمستحب فيه) أمور ذكر المصنف منها (ستة) منها (الطهارة) من الأحداث على المشهور لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (2) " ويستحب أن ترمي الجمار على طهر " وفي خبر أبي غسان حميد بن مسعود (3) بعد أن سأله عليه السلام عن رمي الجمار من غير طهر: " الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان إن طفت بهما على غير طهر لم يضرك، والطهر أحب إلي، فلا تدعه وأنت قادر عليه " المنزل عليهما ما في صحيح ابن مسلم (4) " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار فقال:
لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر " وخبر علي بن الفضل الواسطي (5) عن أبي الحسن عليه السلام المروي عن قرب الإسناد " ولا ترم الجمار إلا وأنت طاهر " لقصورهما عن المعارضة من وجوه، بل يمكن حمل ما عن المفيد والسيد وأبي علي من عدم الجواز على ذلك خصوصا بعد معروفية التعبير في كلامهم بذلك عن الكراهة المستفادة من النهي المزبور المستفاد منها تأكد الندب أيضا، ومن الغريب ما في المسالك من المناقشة