عدم فعلهما بعد الطواف عمدا إلا الإثم ووجوب القضاء كما ذكره ثاني الشهيدين لا بطلان ما تعقبهما من الأفعال، وجعلهما في المتن من لوازم الطواف أعم من ذلك، والله العالم.
(مسائل ست: الأولى الزيادة) عمدا (على سبع في الطواف الواجب محظورة) ومبطلة (على الأظهر) كما عن الوسيلة والاقتصاد والجمل والعقود والمهذب، بل في المدارك أنه المعروف من مذهب الأصحاب، وفي كشف اللثام أنه المشهور، وهو كذلك مع نيته في الابتداء على وجه الادخال في الكيفية، ضرورة كونه حينئذ ناويا لما لم يأمر به الشارع، فهو كمن نوى صوم الوصال مثلا، بل في كشف اللثام وكذا لو نواها في الأثناء، لأنه لم يستدم النية الصحيحة ولا حكمها، وفيه أن ذلك غير مناف لاستدامة النية على سبع وإن نوى الزيادة عليها.
وأما إذا تعمد فعلها من غير إدخال لذلك في النية في الابتداء أو في الأثناء فإن تعمد فعلها لا من هذا الطواف ففي كشف اللثام عدم البطلان ظاهر، لأنها حينئذ فعل خارج وقع لغوا أو جزء من طواف آخر، وإن تعمدها من هذا الطواف فظاهر ما سمعته من المشهور البطلان، لأنه كزيادة ركعة في الصلاة لقوله صلى الله عليه وآله (1): " الطواف بالبيت صلاة " وقول أبي الحسن عليه السلام في خبر عبد الله بن محمد (2) " الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي " ولخروجه عن الهيئة التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله مع وجوب التأسي، وقوله صلى الله عليه وآله (3) " خذوا