مقارنتها لا وله مستداما حكمها إلى آخره إن أتى به متصلا إلى الآخر، فإن فصل ففي كشف اللثام كالطواف عندي أنه يجددها ثانيا فيما بعده، وفيه أنه لا دليل عليه، بل إطلاق الأدلة على خلافه، فيكفي العود بنية إتمام العمل السابق، بل قد يقال بكفاية تمامه وإن غفل عن الأولى حين الشروع ثم تنبه بعد ذلك، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط، والله العالم.
(و) الثاني والثالث (البدأة بالصفا والختم بالمروة) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (1) المتقدم بعضها، وما عن الحلبي والسنة فيه الابتداء بالصفا والختم بالمروة ليس خلافا مع إرادته الوجوب بالسنة، وما عن أبي حنيفة من جواز الابتداء بالمروة مسبوق بالاجماع وملحوق به، وحينئذ فلو عكس بأن بدأ بالمروة أعاد عامدا كان أو ناسيا، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، ولصحيح معاوية بن عمار (2) " من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة " وفي خبره الآخر (3) عنه عليه السلام أيضا " وإن بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا " وسأله عليه السلام أيضا علي بن أبي حمزة (4) " عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال: يعيد، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء " وفي خبر علي الصائغ (5) قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال:
يعيد، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ثم يعيد