كافية عن النية نهارا، لأنه فعل واحد إلى طلوع الشمس كالوقوف بعرفة، وليس في النصوص ما يدل على خلاف ذلك " انتهى، وهو محل للنظر، إذ عدم الوجوب بخصوصه لا ينافي الاجتزاء به باعتبار كونه أحد أفراد الوقوف لو حصل، كما أن الوجوب بخصوصه لا يقتضي الاجتزاء بالنية الواحدة مع فرض وجوب الكون من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بخصوصه على وجه يكون فعلا مستقلا كما هو الظاهر من نصهم عليه بالخصوص، ومنه يعلم ما في قوله: " والظاهر " إلى آخره كقوله فيها أيضا: واطلاق المصنف الاجتزاء بذلك مع جعله الوقوف الواجب بعد طلوع الفجر لا يخلو من تكلف، بل يستفاد من اجزائه كذلك كونه واجبا لأن المستحب لا يحزي عن الواجب، ويستفاد من قوله: " إذا كان وقف بعرفات " أن الوقوف بالمشعر ليلا ليس اختياريا محضا، وإلا لأجزأ وإن لم يقف بعرفة إذا لم يكن عمدا، وعلى ما اخترناه من إجزاء اضطراري المشعر وحده يجزي هنا بطريق أولى، لأن الوقوف الليلي للمشعر فيه شائبة الاختيار، للاكتفاء به للمرأة اختيارا وللمضطر وللمتعمد مطلقا مع جبره بشاة، والاضطراري المحض ليس كذلك، إذ قد عرفت أن المراد من التفريع بيان الإثم وعدم الاجتزاء به، لعدم ظهور في الدليل، وليس المدار على كونه وقوفا اختياريا كي يستتبع الاجزاء، بل في المدارك المناقشة في الأولوية المزبورة، وخبر مسمع ظاهر فيمن أدرك مع ذلك عرفة، إذ لا تعرض فيه للجهة المزبورة، كما أن المنساق من قوله: " من أدرك جمعا فقد أدرك الحج " إدراك وقت الاختياري منها كما تقدم بعض الكلام في ذلك.
بقي شئ وهو ما قيل من أن المعروف المصرح به في كلام جماعة من الأصحاب أن الواجب الوقوف من حين تحقق طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فتجب النية حينئذ مقارنة لطلوع الفجر، ولكن الركن منه مسماه، والباقي