المتأخرين أصلا باعتبار ما تقدم فيه من العموم، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط، لاحتمال عدم الاجزاء لأصالة البقاء في الذمة وبقاء حرمة النساء، والله العالم المسألة (التاسعة قيل) والقائل الشيخ في محكي النهاية (لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة) بضم الموحدة والطاء المهملة وسكون الراء المهملة بينهما ولأم خفيفة أو شديدة، وعن المبسوط والمهذب إطلاق النهي عن لبسها، لقول الصادق عليه السلام في خبر يحيى الحنظلي (1): " لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة " وخبر يزيد بن خليفة (2) قال: " رآني أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلي برطلة فقال: لي بعد ذلك رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة لا تلبسها حول الكعبة، فإنها من زي اليهود " لكن لا يخفى عليك عدم جمعهما شرائط العمل بهما على وجه التحريم، بل التعليل في ثانيهما ظاهر في الكراهة التي صرح بها الشيخ في محكي التهذيب بل ومحكي السرائر، لكن قال: " إن لبسها مكروه في طواف الحج، ومحرم في طواف العمرة ".
وإليه أشار المصنف بقوله: (ومنهم من خص ذلك بطواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس) فيه بخلاف طواف الحج المتأخر عن الحلق والتقصير اللذين يحل معهما من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد، ولكن ينبغي تقييده بما إذا لم يقدمه، وإلا كان كطواف العمرة في حرمة تغطية الرأس، ولعل تخصيص ابن إدريس ذلك بالعمرة بناء منه على عدم جواز تقديمه كما سمعته سابقا، وعلى كل حال فالمتجه حرمة لبسها فيهما حال وجوب كشف الرأس في