قطعا، وتبعه في الرياض، وقد تقدم الكلام في ذلك، فلاحظ وتأمل.
(ولا يبطل بالزيادة سهوا) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، وهو الحجة بعد الأصل والنصوص (1) فيتخير حينئذ بين إهدار الشوط الزائد فما زاد والبناء على السبعة وبين الاكمال أسبوعين كما سمعته في الطواف جمعا بين الأمر بهما في النصوص، ففي صحيح ابن الحجاج (2) عن أبي إبراهيم عليه السلام " في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال: إن كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة " وصحيح جميل بن دراج (3) قال: " حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا فسألنا أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: لا بأس سبعة لك، وسبعة تطرح " وصحيح هشام بن سالم (4) قال:
" سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبد الله بن راشد فقلت له تحفظ فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا، فأتممنا أربعة عشر شوطا فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: زادوا على ما عليهم، ليس عليهم شئ " وصحيح معاوية أو حسنه (5) عنه عليه السلام أيضا " من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية واعتد بسبعة، وإن بدأ بالمروة فليطرح ويبتدئ بالصفا " وفي صحيح محمد بن مسلم (6)