أنه يمكن الاستدلال بذلك على عذر الجاهل أيضا كما هو ظاهر اختيار الشهيد في الدروس، ويدل عليه عموم قول النبي صلى الله عليه وآله (1): " من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج " وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار (2): " من أدرك جمعا فقد أدرك الحج " وفيه أن ذلك يشمل العامد أيضا نحو قوله عليه السلام (3):
" من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله " اللهم إلا أن يلتزم ذلك إن لم يكن إجماع عليه، والتحقيق اعتبار قيد العذر مع ذلك نسيان أو غيره، ولعل الجهل مع عدم التقصير منه أيضا، بل ومعه إذا كان في أصل تعلم الأحكام الشرعية، هذا، وبالغ في الحدائق في إنكار كون النسيان عذرا لأنه من الشيطان بخلاف الجاهل الذي استفاضت النصوص بمعذوريته، ولا سيما في باب الحج عموما وخصوصا، وفيه ما لا يخفى، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه، والله العالم.
المسألة (الثانية وقت الاختيار بعرفة من زوال الشمس إلى الغروب) بذهاب الحمرة المشرقية (من ترك) مسماه عالما (عامدا) فيه (فسد حجه) وإن جاء بالاضطراري لما عرفت (ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل في المدارك وغيرها الاجماع عليه، مضافا إلى ما سمعته من النصوص، نعم الواجب من الوقوف الاضطراري مسمى الكون بعرفات ليلا، ولا يجب الاستيعاب، بل في محكي التذكرة الاجماع عليه، كما في محكي المنتهى نفي الخلاف فيه، مضافا إلى ما سمعته من النص (4) المصرح بالاجتزاء