منك ولك، بسم الله وبالله، اللهم تقبل مني، ثم تمر السكين ولا تنخعها حتى تموت " أو بما سمعت في خبر أبي خديجة (1).
(و) يستحب أيضا أن (يترك يده مع يد الذابح) إذا استنابه، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية (2) " كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يجعل السكين في يد الصبي، ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح " وليس بواجب شرعا ولا شرطا، وعن الوسيلة والجامع أنه يكفي الحضور عند الذبح، ولعله لما عن المحاسن من قول النبي صلى الله عليه وآله في خبر بشر بن زيد (3) لفاطمة عليها السلام: " اشهدي ذبح ذبيحتك، فإن أول قطرة منها يغفر الله لك بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك قال: وهذا للمسلمين عامة " (و) إن كان الظاهر عدم اعتباره أيضا، نعم (أفضل منه) أي وضع اليد (أن يتولى الذبح) أو النحر (بنفسه إذا أحسن) للتأسي، ولقول الصادق عليه السلام (4):
" فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها " والله العالم.
(ويستحب) أيضا (أن يقسمه أثلاثا يأكل ثلثه، ويتصدق بثلثه، ويهدي ثلثه) كما هو ظاهر جماعة وصريح أخرى، بل في كشف اللثام نسبته إلى الأكثر، بل عن التبيان " عندنا يطعم ثلثه، ويعطي ثلثه القانع والمعتر ويهدي الثلث " ونحوه المجمع عنهم (عليهم السلام) والظاهر أن محل البحث هنا في هدي التمتع، لأنه سيأتي حكم هدي القران والأضحية، لكن لم يحضرنا ما يدل على التثليث فيه بخصوصه، وإنما الموجود في القران والأضاحي، كخبر العقرقوفي