نذبح فلم يبق شئ مما ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه، ولا شئ مما ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه فقال: لا حرج " بل وغيره من الأخبار، ومصير أكثر العامة كما في المنتهى إلى الوجوب، قال: فيترجح بهما الاستحباب وإن تساوى الجمعان، والتأسي إنما يجب لو لم يظهر الاستحباب من الخارج، مضافا إلى أولوية حمل صحيح النهي عن العود على الكراهة مما عرفت، لظهور نفي البأس في جواز الترك، ولذا استدل به الفاضل في المختلف على الندب، إلا أن الجميع كما ترى، خصوصا مع تصريح الآية بالبعض مع عدم القول بالفصل، وخصوصا مع الشهرة وغير ذلك.
بقي الكلام في وجوب فعلها أجمع يوم النحر كما هو ظاهر المتن، وقد عرفت أنه لا إشكال بل ولا خلاف في وجوب الرمي يوم النحر إلا للنساء والخائف ونحوه ممن تقدم سابقا، وأما الذبح فلا إشكال ولا خلاف في عدم جواز تقديمه عليه، بل لعل الاجماع بقسميه عليه، وأما وجوبه فيه فقد صرح به غير واحد وعرفت بعض الكلام فيه وكذا وجوب الحلق فيه أيضا، وإن كان لو لم يفعل شيئا منهما فيه يجزيه أيضا، والله العالم.
وكيف كان (فلو قدم بعضا على بعض) عالما عامدا (أثم) قطعا (ولا إعادة) بلا خلاف محقق أجده فيه، بل في المدارك أن الأصحاب قاطعون به، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، وحينئذ يكون الوجوب المزبور تعبديا لا شرطيا، ولعله المراد من صحيح ابن سنان (1) السابق المشتمل على نفي البأس والنهي عن العود لمثل ذلك، بل ونصوص نفي الحرج (2) وإن