معذورية الجاهل في الحج وإن تضمنها بعض النصوص (1) المعتبرة، إلا إن ظاهر الأصحاب الاعراض عنها، والله العالم.
المسألة (الثانية لا تجوز الزيادة على سبع) بلا خلاف أجده فيه، لأنه تشريع كزيادة الركعة في الصلاة (و) حينئذ ف (لو زاد) عالما (عامدا بطل) لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه على نحو ما سمعته في الطواف، قال أبو الحسن عليه السلام في خبر عبد الله بن محمد (2): " الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة إذا زدت عليها فعليك الإعادة، وكذلك السعي " وفي صحيح معاوية (3) عن الصادق عليه السلام " إن طاف رجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد ويطرح ثمانية، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها ويستأنف السعي " بناء على ما قيل من كونه في العمد، وأن البناء على الواحد في الأول باعتبار البطلان بالثمانية، فيبقي الواحد ابتداء سعي، أما إذا كان ثمانية فليس إلا البطلان باعتبار كون الثامن ابتداؤه من المروة فلا يصلح البناء عليه، وإن كان هو لا يخلو من إشكال أو منع كما ستعرف.
وكيف كان فلا إشكال في البطلان بتعمد الزيادة، وما وقع من سيد المدارك من المناقشة في الخبر الأول المذكور سندا له بما يشعر بنوع توقف فيه في غير محله، نعم قد تقدم في الطواف البحث في عدم تحقق الزيادة إلا بقصدها على أنها من السعي، ومثله آت هنا، ولذا جزم بذلك في المدارك، قال:
" والزيادة إنما تتحقق بالاتيان بما زاد على سبعة على أنه من جملة السعي المأمور به " فلو تردد في أثناء الشوط أو رجع لوجهه ثم عاد لم يكن ذلك قادحا في الصحة