بيسير في مسألة الستر، وقد وجدت عبارة الدروس منقولة خالية عن ذلك، والظاهر أنها هي الصحيحة، وعلى كل حال فالتحقيق عدم العفو في الأقل من الدرهم من الدم وفيما لا تتم الصلاة به، ولذا صرح الفاضل ببطلانه في الخاتم النجس أما دم القروح والجروح فالظاهر العفو للحرج وغيره، والله العالم.
ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة من الحدث استأنف معها، ولا استئناف في المندوب إلا لصلاته بناء على ما عرفت بلا خلاف في شئ من ذلك ولا إشكال وإن شك في الطهارة في أثناء الطواف وكان محدثا قبله استأنفه مع الطهارة، لقاعدة اقتضاء الشك في الشرط الشك في المشروط، بل هو محدث شرعا، والصحة في الصلاة لو قلنا بها لدليل خاص، وإلا فأصالة الصحة في بعض العمل لا تقتضي الحكم بوجودها في البعض الباقي منه، والفرض توقف صحة بعضه على الآخر نعم لو شك بعد الفراغ لم يلتفت إليه كالصلاة وغيرها من دون فرق بين أجزائها وشرائطها، نعم قد يقال في مثل الطواف بالطهارة لما بقي من أشواطه والبناء على الأول المحكوم بصحته لأصلها، إذ هو باعتبار جواز ذلك فيه يكون كالعصر والظهر اللذين لا يلتفت إلى الشك في أثنائهما بعد تمام الأولى لأصالة الصحة وإن وجب الوضوء للعصر، ولكن لم أجد من احتمله في المقام، بل في محكي التحرير والمنتهى والتذكرة التصريح بما ذكرناه أولا، نعم في كشف اللثام " الوجه أنه إن شك في الطهارة بعد يقين الحدث فهو محدث يبطل طوافه شك قبله أو بعده أو فيه، وإن شك في نقضها بعد يقينها فهو متطهر يصح طوافه مطلقا، وإن تيقن الحدث والطهارة وشك في المتأخر ففيه ما مر في كتاب الطهارة، ولا يفترق الحال في شئ من الفروض بين الكون في الأثناء وبعده، وليس ذلك من الشك في شئ من الأفعال " وفيه ما لا يخفى بعد ما عرفت، والله العالم.