المحتمل للنقيصة كذلك كما صرح به في المسالك وغيرها، بل حكي عن الغنية أيضا، لكن في المدارك " فيه منع تأثير احتمال الزيادة كما سيجئ في مسألة الشك في النقصان " قلت: هو مبني على مختاره، وستعرف ضعفه، والله العالم.
(وإن كان) أي الشك (في النقصان) كمن شك قبل الركن أنه السابع أو الثامن، أو شك بين الستة والسبعة أو ما دونهما اجتمع معها احتمال الثمانية فما فوقها أو لا، كان عند الركن أو لا، فمتى كان كذلك (استأنف في الفريضة) كما في المقنع والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع والغنية والمهذب والجمل والعقود والتهذيب والنافع والقواعد وغيرها على ما حكي عن بعضها، ولذا نسبه في المدارك إلى المشهور، بل في محكي الغنية الاجماع، وهو الحجة بعد المعتبرة المستفيضة التي منها صحيح منصور بن حازم (1) السابق ونحوه ومنها خبر أبي بصير (2) سأل الصادق عليه السلام " عن رجل شك في طواف الفريضة قال: يعيد كلما شك " ومنها خبره (3) الآخر قال: " قلت له رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية قال: يعيد طوافه حتى يحفظه " ومنها قول الصادق عليه السلام في الموثق لحنان بن سدير (4) في من طاف فأوهم فقال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة: " إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه ويستأنف، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة: " وهو في شك من الرابع أنه طاف، فليبن على الثلاثة، فإنه يجوز له " وخبر أحمد بن عمر المرهبي (5) سأل أبا الحسن الثاني عليه السلام " عن رجل شك في طوافه فلم يدر أستة طاف أم سبعة فقال: إن كان في فريضة أعاد كل ما شك فيه، وإن كان نافلة