من عدم إشعار في الخبر بالمتمتع الذي هو في سؤال الصحيح، والاشكال من حيث طواف النساء الذي تجب البدنة بالجماع قبله مع التذكر قد عرفت الجواب عنه، فالمتجه بناء على العمل بالخبر المزبور وجوب البقرة بالجماع قبل السعي بظن الاتمام من هذه الحيثية، ولا أقل من الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة، نعم ينبغي الاقتصار على الستة بظن أنها سبعة لا غير ذلك، وإن كان يوهمه إطلاق المصنف، والله العالم.
المسألة (الرابعة لو دخل وقت الفريضة وهو في السعي) في أي شوط كان (قطعه) ندبا أو رخصة مع سعة الوقت (وصلى ثم أتمه، وكذا لو قطعه لحاجة له أو لغيره) وفاقا للمشهور، بل عن المنتهى والتذكرة أنه لا يعرف في جواز القطع للصلاة خلافا، لصحيح معاوية (1) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة وقد دخلت وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: لا بل يصلي ثم يعود، أو ليس عليهما مسجد " أي موضع صلاة، وقيل المراد به المسجد الحرام، وكونه عليهما كناية عن قربه وظهوره للساعين، ولا يخفى بعده، وخبر الحسن بن علي بن فضال (2) قال: " سأل محمد بن علي أبا الحسن عليه السلام فقال له:
سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال: صل ثم عد فأتم سعيك " وموثق محمد بن فضيل (3) عن محمد بن علي الرضا عليه السلام، قال له: " سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال: صل ثم عد فأتم سعيك " وخبر يحيى بن عبد الرحمان الأزرق (4)