تقديم طواف النساء على السعي) اختيارا بلا خلاف أجده فيه أيضا كما اعترف به غير واحد للنصوص المتضمنة لكيفية الحج فعلا وقولا وخصوص مرسل أحمد بن محمد (1) " قلت: لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال: لا يكون سعي إلا قبل طواف النساء " وغيره.
وحينئذ (فإن قدمه) عمدا (طاف ثم أعاد السعي) حتى يكون آتيا بالمأمور به على وجهه، نعم لو قدمه ساهيا أجزأه كما عرفت الكلام فيه وفي تقديمه أيضا للضرورة والخوف من الحيض، فلاحظ وتأمل، بل (و) كذا تقدم الكلام أيضا فيما (لو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه) فإن كان قد تجاوز النصف في الطواف بالبيت (قطع السعي وأتم الطواف ثم أتم السعي) وإلا استأنف الطواف من رأس ثم استأنف السعي، ولعل إطلاقه هنا منزل على كلامه السابق، ومن هنا فسره به في المسالك على وجه يظهر منه المفروغية من ذلك، وقد عرفت سابقا ما يشهد له، فلا وجه لوسوسة بعض الناس فيه قائلا إن ظاهر النافع والشرائع والتهذيب والنهاية والسرائر والتحرير والتذكرة البناء على الطواف بالبيت وإن لم يكن متجاوز النصف، بل لعل التفصيل في الموثق (2) السابق كالصريح فيه أيضا، ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك كله بعد الإحاطة بما قدمناه سابقا، وهو التفصيل المزبور المنسوب إلى المشهور، بل لعله كذلك بل يمكن دعوى عدم الخلاف المحقق لامكان تنزيل الاطلاق في بعض العبارات على ما يفهم منهم في غير المقام من كون المدار على التفصيل، والله العالم.