الدروس، ويمكن أن يحكم في ذلك العرف، فإذا شرع في نسك آخر عازما على ترك الطواف بحيث يصدق الترك عرفا حكم ببطلان الحج أو يراد به خروجه من مكة بنية عدم فعله " قلت: لا يخفى عليك ما في ذلك كله بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا من جواز تأخير طواف حج التمتع وسعيه اختيارا طول ذي الحجة على كراهية شديدة، ودونها تأخر طواف حج الافراد والقران وسعيه كما سمعت الكلام في ذلك مفصلا، بل الظاهر من القائل بعدم الجواز إرادة الإثم دون البطلان، فحينئذ يراد بالترك في حج التمتع والقران والافراد عدم الفعل في تمام ذي الحجة وفي عمرة التمتع عدمه إلى ضيق وقت الوقوف بعرفة، وفي العمرة المفردة المجردة إلى تمام العمر، بل وكذا المجامعة لحج الافراد والقران بناء على عدم وجوبها في سنتهما، وإلا فالمدار على تركها في تلك السنة، فهو ركن في هذه المناسك جميعها تبطل بتركه فيها على الوجه المزبور مع العلم والعمد.
نعم الظاهر خروج طواف النساء عن ذلك وإن أوهمه ظاهر العبارة، لكن هو غير ركن، فلا يبطل النسك بتركه حينئذ من غير خلاف كما عن السرائر لخروجه عن حقيقة الحج، قال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (1) " وعليه يعني المفرد طواف بالبيت، وصلاة ركعتين خلف المقام، وسعي واحد بين الصفا والمروة، وطواف بالبيت بعد الحج " ونحوه صحيح معاوية (2) في القارن، وصحيح الخزاز (3) قال: " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل فقال: أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال أن يقيم عليها قال: فأطرق وهو يقول: لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها