من غير إشارة إلى تلك المسألة، ومن الغريب دعوى أن عمل المشهور كذلك، فالتحقيق الاقتصار فيما نحن فيه على عدم قدح تخلل إزالة النجاسة أو نزع الثوب النجس ونحو ذلك على حسب ما هو متعارف ومعتاد في نحو ذلك أما إذا احتيج مع ذلك إلى حال ينقطع به الطواف خارج عن المعتاد فحكمه ما تسمعه إن شاء الله من التفصيل الآتي، ومن جميع ما ذكرناه يعلم النظر فيما في الدروس، قال: " ولو طاف في ثوب نجس أو على بدنه نجاسة أعاد مع التعمد أو النسيان ولو لم يعلم حتى فرغ صح، ولو علم في الأثناء أزالها وأتم إن بلغ الأربعة، وإلا استأنف ".
(و) كيف كان ف (لو لم يعلم) بالنجاسة (حتى فرغ كان طوافه ماضيا) بلا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال لما سمعته من القاعدة، مضافا إلى كونه كالصلاة التي قد عرفت أن حكمها كذلك على الأصح، ولا ينافي ذلك الاختلاف بينهما في صورة النسيان التي قد يشك في شمول التشبيه لها مع اقتضاء إطلاق الدليل ذلك، على أن الأحوط أيضا اعتبار المساواة فيها، وإلى مرسل البزنطي (1) أنه سأل الصادق عليه السلام " عن رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال: أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر " المنزل على حال الجهل بها، لما سمعته في العامد، أما جاهل الحكم فألحقه بعضهم بجاهل الموضوع، لكنه لا يخلو من نظر، وإن كان قد يقال بشمول المرسل المزبور له، مضافا إلى إمكان استفادة أصالة معذورية الجاهل بالحكم في الحج كالناسي، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
المسألة (الخامسة يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ولو في الأوقات