بعد قوله: فالظاهر أن ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر منها، ولا ريب في خروج القنة عما أقبل منها، بل ربما استظهر من صحيح زرارة (1) كون الجبل من الحدود الداخلة على معنى إرادة تعداد ما في المشعر من الجبل وغيره من قوله " إلى الجبل " فيه، بل قد يقال إن المراد بخبر سماعة (2) الانتهاء إليهما من غير صعود عليهما، ولذا أتى بإلى دون " على " وحينئذ فلا يكون منافيا لما في النصوص السابقة من خروج المأزمين عن المشعر، ولا حاجة إلى ارتكاب جواز الوقوف عليه مع خروجه للضرورة أو مطلقا مع الكراهة وبدونها كما عرفت، وربما يؤيد ذلك ما أخبر به المشاهدون من أنه لا يمكن الصعود على قنته هذا ولكن في الرياض أن السياق وفهم الأصحاب قرينة على كون " إلى " هنا بمعنى " على " فيكون استثناء للمأزمين والجبل إلى آخره، ولا يخفى عليك ما فيه، والله العالم.
(ولو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه) في ظاهر كلام الأصحاب، لأن الركن مسماه الذي يحصل بآن يسير بعد النية، ولذا لا يبطل حج من أفاض عمدا من قبل طلوع الشمس فضلا عن الخارج عن التكليف (و) لكن في المتن (قيل: لا) يصح وقوفه، ولم نعرف القائل كما اعترف به في المدارك، قال: نعم ذكر الشيخ في المبسوط عبارة مقتضاها أنه يعتبر الإفاقة من الجنون والاغماء في الموقفين، ثم قال: وكذلك حكم النوم سواء، والأولى أن نقول يصح منه الوقوف بالموقفين وإن كان نائما لأن الغرض الكون فيه لا الذكر،