منطوقا ومفهوما على الوجوب على المتمتع.
بل (و) على أنه (لا يجب على غيره سواء كان مفترضا أو متنفلا) بلا خلاف أجده إلا ما يحكى عن سلار من عد سياق الهدي للمقرن في أقسام الواجب ويمكن أن يريد ما عن الغنية والكافي من وجوبه بعد الاشعار أو التقليد، أو يريد الدخول في حقيقته، فإذا وجب القران بنذر أو شبهه وجب السياق، فلا خلاف حينئذ، وصحيح العيص بن القاسم (1) عن الصادق عليه السلام " في رجل اعتمر في رجب فقال إن أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه الهدي وإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي " محمول على ضرب من الندب، أو على من بقي في مكة ثم تمتع بالعمرة إلى الحج، أو على التقية من أبي حنيفة وأتباعه، وعلى ما قيل من أن هذا الهدي جبران إن كان عليه أن يحرم من خارج وجوبا أو استحبابا فأحرم من مكة، فإن خرج حتى يحرم من موضعه فليس عليه هدي، بل ربما كان ما في الدروس من أن فيه دقيقة إشارة إليه، قال فيها: " وفي صحيح العيص يجب على من اعتمر في رجب وأقام بمكة وخرج منها حاجا لا على من خرج فأحرم من غيرها وفيه دقيقة " بل في الحدائق نسبة ذلك إلى غير هذه الرواية من الأخبار إلا أني لم أتحققها.
(و) على كل حال ف (- لو تمتع المكي وجب عليه الهدي) أيضا على المشهور شهرة عظيمة، بل لم يحك الخلاف فيه إلا عن الشيخ في المبسوط جزما والخلاف احتمالا بناء على رجوع اسم الإشارة في قوله تعالى (2): " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " إلى الهدي لا إلى التمتع، لأنه كقوله: