أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء من اعتبار الوصول في غير محله اللهم إلا أن يريد بذلك الكناية عن التمكن منها، كما أن ما يحكى عن الصدوق من استحباب أصل القضاء للولي كذلك أيضا بعد ما عرفت، والله العالم.
(ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد) ولم يكن على بدلها نص بخصوصه كفداء النعامة على ما ستعرف إن شاء الله (كان عليه سبع شياه) كما في القواعد والنافع وغيرهما ومحكي السرائر والنهاية والمبسوط، بل في الأخيرين فإن لم يجدها صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله، لخبر داود الرقي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله " مؤيدا بما عن ابن عباس (2) " أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فاشتريها فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن " بل وبما تسمعه إن شاء الله في الايمان وتوابعها من أن من وجب عليه بدنة في نذر ولم يجد لزمه بقرة، فإن لم يجد فسبع شياه، لكن لاقتصار الخبر المزبور على الفداء اقتصر عليه ابن سعيد فيما حكي عنه، وعن الصدوق في المقنع والفقيه الاقتصار على الكفارة التي هي أعم من الفداء، ولا يبعد اتحاد المراد منهما هنا كما أنه لا يبعد العمل بالخبر المزبور بعد الاعتضاد بالعمل وغيره مما سمعت، نعم ينبغي الاقتصار عليه بعد حرمة القياس عندنا، فلا تجزي السبع المزبورة عن البقرة وإن أجزأت عن الأعظم، كما أن البدنة لا تجزي من السبع حيث تجب وإن وجبت هي بدلا عنها، وما عن التذكرة والمنتهى من اجزاء البدنة عن البقرة لأنها أكثر لحما