الأصل مقطوع بما تسمعه، والحسن محتمل للموت قبل التمكن من الصوم الذي لا خلاف معتد به في عدم وجوب الصوم عنه معه بل عن المنتهى أنه مذهب علمائنا وأكثر الجمهور، كما عن الصيمري أن عليه إطباق الفتاوى، وبه حينئذ يقيد الاطلاق، فما عن بعض من الوجوب واضح الضعف، على أن الحسن المزبور ظاهر في نفي القضاء مطلقا كما في الرياض حاكيا له عن الصدوق، قال:
لأن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل، وإن كان هو كما ترى، نعم هو محتمل لما عرفت، خصوصا بعد قوة المعارض.
(و) من هنا (قيل) والقائل ابن إدريس وأكثر المتأخرين: (بوجوب قضاء الجميع) مع فرض عدم صومها بعد التمكن (وهو الأشبه) بأصول المذهب وقواعده التي منها عمول ما دل (1) على وجوب قضاء ما فات الميت من الصيام، بل عن المختلف الاجماع على ذلك، وخصوص صحيح معاوية (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " من مات ولم يكن له هدي لمتعة فليصم عنه وليه " ومن الغريب ما في الرياض من المناقشة بأن هذا ظاهر، والأول نص، ويحمل على الاستحباب بعد رجحانه عليه بالشهرة والاجماع المحكي وغير ذلك، وأغرب منه المناقشة أيضا بأن الشهرة ليست بتلك الشهرة الموجبة لصرف الأدلة عن ظواهرها، وبعدم وضوح تناول العموم لمثل المقام، وبمنع الاجماع في محل النزاع، إلا أن ذلك كله كما ترى، والتحقيق ما عرفت.
ثم لا فرق في ذلك بعد وجوبها عليه بين وصوله إلى بلده وعدمه، للعموم المزبور، فما عساه يظهر من محكي الفقيه من أنه إذا مات قبل أن يرجع إلى