ولا يقيم عليها جمالها ثم رفع رأسه إليه فقال: تمضي فقد تم حجها " فإن قوله عليه السلام: " فقد تم حجها " ظاهر في خروجه عن النسك ولو في حال الاختيار، ولا يقدح في ذلك كون مورده الاضطرار، إذ العبرة بعموم الوارد لا خصوص المورد، كما هو واضح.
ثم إن الظاهر عدم الاحتياج إلى المحلل بعد فساد النسك بتعمد ترك الطواف المعتبر فيه، ضرورة بطلان الاحرام الذي هو جزء من النسك ببطلانه، مضافا إلى خلو أخبار البيان عنه، لكن في المدارك وغيرها احتمال بقائه على إحرامه إلى أن يأتي بالفعل الفائت في محله، ويكون إطلاق اسم البطلان عليه مجازا كما عن الشهيد في الحج الفاسد بناء على أن الأول هو الفرض واحتمال توقفه على أفعال العمرة، بل عن الكركي في شرح القواعد الجزم بالأخير، لكن قال: " على هذا لا يكاد يتحقق معنى الترك المقتضي للبطلان في العمرة المفردة، لأنها هي المحللة من الاحرام عند بطلان نسك آخر غيرها، فلو بطلت احتيج في التحلل من إحرامها إلى أفعال العمرة، وهو معلوم البطلان " وفي المدارك هو غير واضح المأخذ، فإن التحلل بأفعال العمرة إنما يثبت مع فوات الحج لا مع بطلان النسك مطلقا، ودعوى استصحاب حكم الاحرام إلى أن يعلم حصول المحلل وإنما يعلم بالاتيان بأفعال العمرة يدفعها ما عرفت من أن بطلان النسك يقتضي بطلان الاحرام الذي هو جزء منه ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه، خصوصا على القول بكون الاحرام نسكا مستقلا يعتبر وقوع الأفعال معه نحو الطهارة للصلاة، ولا أقل من أن يكون له جهتان كما عساه يشهد لذلك ما تسمعه في المحصور والمصدود، فحينئذ يتجه توقف التحليل على فعل الفائت ولو في السنة الآتية، لأصالة عدم حصول التحلل بغير أداء النسك الذي وقع الاحرام له، ولكن فيه من العسر والحرج ما لا يخفى، ولعله لذا قال الكركي بالتحلل بأفعال العمرة، وإن كان لا يتم