(و) منها (أن يكون بينه وبين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا) كما في القواعد، لحسن معاوية السابق، وعن علي بن بابويه تقديرهما بالخطأ وهما متقاربان نعم قد يناقش في تحقق الامتثال للأمر الندبي بالتباعد بين المقدارين المفهوم من عبارة الكتاب، اللهم إلا أن يدعى أن ذلك هو المفهوم من نحو العبارة المزبورة في نحو المقام، فتأمل جيدا.
(و) منها (أن يرميها خذفا) باعجام الحروف على المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا، بل لم يحك الخلاف فيه إلا عن السيد وابن إدريس، بل عن المختلف أنه من متفردات السيد، ومن الغريب دعواه الاجماع على ذلك، ومن هنا قال الفاضل في محكي المختلف إنما هو الرجحان، وعلى كل حال فيدل عليه قول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي (1) المروي صحيحا عن قرب الإسناد، قال: " حصى الجمار تكون مثل الأنملة، ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها كحلية منقطة، تخذفهن خذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة " المحمول على الندب بقرينة سوقه لذكر السنن، ولقصوره عن معارضة إطلاق الأدلة المعتضد بالشهرة المزبورة، وبالأصل وغير ذلك، والخذف هو الرمي بالأصابع كما عن الصحاح والديوان وغيرهما، بل عن ابن إدريس أنه المعروف عند أهل اللسان، وإليه يرجع ما عن الخلاص من أنه الرمي بأطراف الأصابع، بل وما عن المجمل والمفصل من أنه الرمي من بين إصبعين، وعن العين والمحيط والمقائيس والغريبين والمغرب بالاعجام، والنهاية الأثيرية من بين السبابتين، وعن الأخيرين أو يتخد مخذفة من خشب ترمي بها بين ابهامك والسبابة، وفي القاموس الخذف كالضرب رميك بحصاة أو نواة أو نحوهما، تأخذ بين سبابتك وتخذف به،