أن مقتضى الآية صوم من لم يجد، وهذا واجد، لأن ذا الحجة كله وقت، بل مقتضاه وجوب الهدي وإن صام العشرة فضلا عن الثلاثة كما سمعته من القاضي بل مال إليه بعض متأخري المتأخرين، لضعف خبر حماد (1) بعبد الله بن بحر كما في الكافي أو بعبد الله بن يحيى كما في التهذيب لاشتراكه، مع أن الظاهر كونه تصحيفا، وضعف خبر أبي بصير (2) أيضا وإن روي بعدة طرق، وإن كان قد يدفع ذلك بعد التسليم في الأخير بالانجبار بما عرفت مؤيدا بالوفاق، على أن الأصل في الثلاثة صومها في السابع وتالييه كما عرفت، وهو يعطي الاجزاء وإن وجد يوم النحر، فالتحقيق حينئذ اعتبار مضي الثلاثة في الحكم المزبور وأولى منه الزيادة عليها كما أومأ إليه المصنف بلو الوصلية، نعم في عبارة القواعد تقييد ذلك بما قبل السبعة، وهو يعطي عدم جواز الرجوع إلى الهدي بعدها، لكن فيه منع واضح، ضرورة جوازه ما دام ذو الحجة، ولذا قال الشهيد لو صام ثم وجد الهدي في وقته استحب الذبح، بل لعله أحوط، وأوضح منه منعا لو أراد عدم إجزاء الصوم، ضرورة كونه بالتلبس بالسبعة زاد على الثلاثة كما هو واضح.
(و) كيف كان ف (صوم السبعة بعد وصوله إلى بلده) بلا خلاف أجده فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه، وهو الحجة بعد ظاهر الآية الذي مقتضاه العود إلى الوطن، وصحيح معاوية (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
" من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى