الاحتمالات المزبورة في المسائل السابقة مما لا ينطبق على المعروف من أصول الإمامية.
نعم بقي شئ مهم تشتد الحاجة إليه، وكأنه أولى من ذلك كله بالذكر، وهو أنه لو قامت البينة عند قاضي العامة وحكم بالهلال على وجه يكون يوم التروية عندنا عرفة عندهم، فهل يصح للإمامي الوقوف معهم ويجزي لأنه من أحكام التقية ويعسر التكليف بغيره، أو لا يجزي لعدم ثبوتها في الموضوع الذي محل الفرض منه، كما يومي إليه وجوب القضاء في حكمهم بالعيد في شهر رمضان الذي دلت عليه النصوص (1) التي منها " لأن أفطر يوما ثم أقضيه أحب إلي من أن يضرب عنقي "؟ لم أجد لهم كلاما في ذلك، ولا يبعد القول بالاجزاء هنا إلحاقا له بالحكم للحرج، واحتمال مثله في القضاء، وقد عثرت على الحكم بذلك منسوبا للعلامة الطباطبائي، ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه، والله العالم.
(وأما أحكامه فمسائل: الأولى) مسمى (الوقوف بعرفات) من زوال يوم عرفة الذي هو اليوم المشهود أو الشاهد (ركن) في الحج على معنى أن (من تركه عامدا فلا حج له) كما هو ضابط الركنية في الحج عندهم، بل هو مقتضى ما في بعض النسخ من تفريع ذلك بالفاء عليه، وعلى كل حال فلا خلاف أجده في ذلك بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، بل نسبه غير واحد إلى علماء الإسلام، وفي النبوي العامي (2) " الحج عرفة " بل في كشف اللثام في الأخبار أن الحج عرفة (3) وفي صحيح الحلبي (4) عن الصادق عليه السلام " قال رسول الله صلى الله عليه وآله